أخبار المؤسسة

الاتحاد النسائي يصدر دراسة ترصد جهود الدولة في حماية حقوق الطفل

ابوظبي في 9 يونيو 2012 /وام/ثمن الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله بإعداد قانون اتحادي خاص بحماية الطفل في دولة الإمارات، لضمان مستقبل آمن ومستقر لأطفالنا. 

وكانت إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أعدت دراسة حول "حالات العنف المتكررة ضد الأطفال" اكدت أهمية سن التشريعات والقوانين التي من شأنها حفظ حقوق الطفل وضمان مسؤولية الأبوين القانونية تجاه أبنائهم.
و خلصت الدراسة إلى مجموعة توصيات للنهوض بالجهود الوطنية الرامية لحماية الطفل تشمل تعزيز القوانين والتشريعات ودورها في حماية الطفل، وتطوير وتعزيز المبادرات والبرامج المبنية على حق حماية الطفل وذلك من خلال تحديد جهة رئيسية للتنسيق بين المؤسسات والهيئات، خاصة تلك المعنية بحماية حقوق الطفل، وتطوير إطار وطني للحماية من العنف الجسدي والنفسي وتأهيل الحالات المعنفة وإحالتها ومتابعتها وتأهيل ومتابعة مرتكبي الإساءة، وتقوية برامج الحماية للفئات الأضعف من الأطفال واليافعين، وإتاحة أوسع لمرافق الإبلاغ السرّية، مثل الخطوط الساخنة.
وتتضمن التوصيات ضرورة إشراك الأطفال واليافعين في تحديد البرامج والنشاطات الخاصة بهم، وتطوير وانتشار برامج الاستشارات القانونية والنفسية وإعادة دمج وتأهيل الأطفال واليافعين ذوي الإعاقات والمعنفين، وإدراج اتفاقية حقوق الطفل وإضافة مساق الثقافة الأسرية والعلاقات العائلية إلى برامج التعليم العام والجامعي وإطلاق البرامج الأسرية ذات البعد الزمني الطويل، وإنشاء العيادات الأسرية المتخصصة في تقديم الاستشارات للآباء والأمهات حول تربية الأبناء، وتفعيل دور مجالس الآباء والأمهات والمجالس الطلابية، وإنشاء العيادة الطلابية النفسية المتخصصة في تقديم الاستشارات للطلبة وللآباء والأمهات حول أساليب التواصل والتغلب على إشكاليات التغيير في العلاقات الأسرية لتحقيق التوافق والانسجام بين الآباء والأبناء وحسن الاستماع للناشئة والتعاطف معهم، مما يساعد على التفاهم المتبادل بين أعضاء الأسرة.

كما توصي الدراسة بمكافحة الإهمال والإساءة والعنف ضد الأطفال واليافعين والنساء والاهتمام بالأسباب وخدمات الدعم للضحايا من خلال الالتزام بسياسة إدماج حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في الحماية وتقديم الدعم له ولأسرته من خلال جميع المؤسسات الاجتماعية والتنموية ودعم الجمعيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من رعاية وحماية الطفل واليافع، وتدريب ورفع كفاءة الاختصاصيين الاجتماعيين والعاملين في وزارة التربية والتعليم والصحة والقضاء وضباط الشرطة في مجالات مهارات الاتصال والتواصل ورصد الحالات والإحالة والتدخلات وإعادة التأهيل المرتبطة بالإساءة للأطفال والنساء.
وتوصي الدراسة بتوثيق وتحليل حالات الإهمال والإساءة الجسدية والجنسية النفسية بين الأطفال واليافعين لكي يتم الوقوف بشكل كامل على حجم المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها وضبط ومراقبة المدى الكامل لحقوق الطفل ضمن التشريعات والسياسات، و بناء مهارات مقدّمي الخدمات ليتمكّنوا من اكتشاف حالات الإساءة وإحالتها من خلال إدراج الموضوع في المناهج الطبية والطبية المساعدة والتدريب في أثناء الخدمة لضباط تطبيق القانون والمفتشين والعاملين الصحيين والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية.
واكدت الدراسة إن الاستثمار الحقيقي والفاعل لأي دولة مهما عظم دخلها وعظمت مواردها هو في استثمارها بأجيال المستقبل، مشيرة إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يكفل حق صيانة حقوق الطفل كونه أساس المجتمع و قوامه، حيث جاء النص على حق الطفل الطبيعي في النمو والعيش بأمان مع والديه.
وبينت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت إليها في عام 1997 مع إبداء تحفظات على بعض نصوص المواد التي تتعارض مع التشريعات الوطنية، مؤكدة على أن دستور الدولة قد كفل العديد من الحقوق القانونية والاجتماعية والتربوية للأطفال.
وترسيخاً لمبادئ الدستور، فإن الدولة حددت الإطار العام للعديد من الحقوق القانونية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية للطفل في تشريعاتها التي تمنع استغلال هذه الفئة وتفرض حمايتها من الأذى الأدبي والجسماني والعقلي وتلزم الأبوين والمجتمع بتوفير تلك الحماية، فنصت المادة (15) من الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف.
وتتناول الدراسة العنف الأسري الذي يعدّ بكافة أشكاله من أكثر أنواع العنف انتشاراً على مستوى العالم أجمع، ويحدث في جميع الشرائح المجتمعية، وهو من أصعب القضايا التي تحتاج للمتابعة والرصد بسبب حساسيته المرتبطة بالخصوصيات الأسرية.
وتعزو الدراسة العنف الأسري إلى سببين: الأول، هو التعلم، حيث يكتسب الفرد العنف خلال أطوار التنشئة الاجتماعية ومن خلال رؤيته لمظاهر العنف وهو طفل، حيث وُجد أن الأطفال الذين يكونون ضحية للعنف في صغرهم أو يشاهدون ممارسة للعنف في أسرهم سوف يمارسون العنف على أفراد أسرهم في المستقبل، والسبب الثاني للعنف هو القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية التي تستخدم كمبرر للعنف.
وأشارت الدراسة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذي يعرف العنف ضد الأطفال والصحة في عام 2002 بأنه: "الاستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية الفعلية أو التهديد باستخدامها ضد الذات، أو ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي أو من المرجح للغاية أن تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته".
وحول الأطر القانونية القائمة في الدولة لحماية حقوق الطفل، تشير الدراسة إلى أن قانون الأحول الشخصية رقم (28) لسنة 2005 يؤكد على تبادل الاحترام بين الزوجين والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة وعدم الإضرار بالزوجة مادياً أو معنوياً والتزام الزوج بنفقتها.
كما أعطت المادة 110 من القانون المذكور للزوجة حق الخلع. وللزوجة حق طلب التفريق للضرر والشقاق وحضانة الأولاد والذي هو من أبواب العنف الأسري، وما ذلك الحق إلا للتصديق بالعنف والإساءة التي تلحق بالمرأة وأطفالها. ومن الضوابط الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء حق الطفل في الحياة (حق الطفل في الحماية من القتل)، وهو ما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1978 في المادة (339،340)، وفي المادة (289) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وفي (المادتين 349،350) من وفي المواد (354،356،364،367) من قانون العقوبات الاتحادي.
أما قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، فقد عاقب بالسجن كل من اعتدى على حبلى إجهاضاً، وعلى جريمة الاختطاف والاعتداء الواقع على الحرية، وغلظ العقوبة وجعلها السجن المؤبد في حالة إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً وإذا كان من الفعل الكسب أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضها، وكل من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات، وكل من حض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو التهديد أو الحيلة.
كذلك المادة 366 التي تعاقب بالسجن كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخصاً.
وعاقب بإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو ذكر وعَدّ الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك في المادة 354 منه وعاقب بالسجن المؤقت إذا كان عمر الذكر أو الأنثى يقل عن 14 سنة إذا كان هتك العرض بالرضا.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية القائمة لحماية الطفل والقضاء على العنف الأسري، تشير الدراسة إلى مبادرات وزارة الداخلية في مجال التوعية بحقوق المرأة والطفل، وذلك من خلال تطوير هيكليات وآليات حماية الطفل، مثل استحداث وحدات تنظيمية في وزارة الداخلية تعنى بحماية الطفل، مثل إدارة حقوق الإنسان ولجنة حماية الطفل ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وفق برامج خاصة تؤهلهم للاندماج في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم بالوزارة واستحداث مراكز الدعم الاجتماعي واستحداث دور للحضانة بمقار العمل والتوعية والمؤتمرات والأبحاث والمتابعة من الدوائر المعنية والانضمام للاتفاقيات الدولية في شأن حماية الطفل، مثل اتفاقية حماية الطفل من جرائم الإنترنت. كما يقتصر اختصاص وزارة الداخلية على إبداء الرأي والملاحظات حول الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التقارير الدورية مع جهات أخرى بالدولة.
كما توضح الدراسة أنه انطلاقاً من حرص الدولة على مصلحة الطفل وحمايته واستجابة للإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، فقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة تدابير وحلول وقائية تعمل على منع حدوث العنف ضد الطفل والمرأة، ومن أهم هذه الإجراءات استحداث إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة وإنشاء محاكم خاصة بالأسرة والأحداث في دبي، وتدشين الخط الساخن لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإساءة، وإنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، وإنشاء دار الرعاية الاجتماعية للأطفال بإمارة الشارقة في عام 2006 وإطلاق أول خط نجدة لحماية الأطفال من العنف، بالإضافة إلى إنشائها لدار الأمان والتي تأسست عام 2008 لرعاية الرضع من أبناء السجينات داخل المنشآت الإصلاحية والعقابية وإحاطتهم ببيئة طبيعية تساهم في تنمية مهاراتهم الحسية والإدراكية، ويكون الإيواء فيها بشكل مؤقت إلى أن تتحسن ظروفهم الأسرية واحتضانهم في أسر بديلة .
وتشير الدراسة إلى إنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في يوليو 2007 كأول دار مصرح لها بإيواء النساء والأطفال من ضحايا العنف والإساءة والاتجار بالبشر، والتي قامت بدورها بتدشين خط ساخن على مدار الساعة في عام 2008 لتلقي المكالمات من كافة فئات المجتمع التي تعاني العنف والإساءة . كما أطلقت المؤسسة عدة حملات توعوية من خلال المحاضرات وورش العمل والندوات والمسابقات والمسامع الإذاعية التي تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع بخصوص كافة أشكال العنف، حيث توجهت إلى اللبنة الأساسية في المجتمع وهي المدارس والجامعات وكافة الموجودين فيها من طلاب وإداريين ومعلمين واختصاصيين، وقد تلقت تجاوباً فعالاً ومشاركات من الجميع . كما تم إطلاق مبادرة "الرؤية" لتمكين المطلقات من الالتقاء بأبنائهن بمقر الاتحاد النسائي العام لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على المطلقات وأبنائهم من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة.
كما تشيد الدراسة بدور النيابة العامة الاتحادية في النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها إلى جانب وزارة الداخلية التي تعتمد على عمل وتحقيق الشرطة في الشكاوى المقدمة والتي تحيلها إلى النيابة العامة في حال التأكد منها.
وتقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة الحالات والتأكد منها من خلال جهاز الخدمة الاجتماعية في المدارس، والتي تندرج تحت ما يسمى بانتهاك حقوق الطفل، مثل العنف الأسري أو الضرب أو إساءة المعاملة. وتشجع الدولة إدماج حقوق الطفل، بما في ذلك حق الطفل في الحماية وتقديم الدعم له ولأسرته من خلال جميع المؤسسات الاجتماعية والرعائية ودعم الجمعيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من رعاية وحماية الطفل وتعزيز وعي الأسرة حول حقوق الطفل وحمايته، بالإضافة إلى تشجيع وسائل الإعلام للتركيز على حماية الطفل وتوعية الأسرة. 

 

تواصل معنا

خلال ساعات العمل الرسمية

الإثنين-الخميس: 8:00 صباحاً - 3 ظهراً
الجمعة: 7:30 صباحاً - 12:00 ظهراً

ص.ب 130, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

الحصول على الإتجاهات